السيد الخميني

501

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

عدم الفرق بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً ثمّ إنّه لا فرق في جميع ما تقدّم إشكالًا وجواباً ، وما هو مقتضى الأدلّة ، بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً ، لا في أصل ثبوت الخيار ، ولا في سقوطه ، على اختلاف المباني . إلّا أن يقال : دليل ثبوته على فرض كونه « لا ضرر . . . » قاصر عن إثباته للبائع ؛ لعدم الجابر ، ولكنّه ضعيف لا يعتنى به . أو يقال : إطلاقه شامل لحال تصرّف البائع في الثمن ، ولا مانع من الأخذ به ؛ لعدم الشهرة أو الإجماع على سقوطه به ، بخلاف تصرّف المشتري في المبيع ، وهذا أيضاً كسابقه في الضعف ؛ لعدم الإجماع ، ولا الشهرة المتّبعة في تصرّف المشتري أيضاً . عدم الفرق في التصرّف الناقل بين الجائز واللازم ولا فرق في التصرّف الناقل بين الجائز وغيره ، أمّا على المذهب المنصور ؛ من أنّ حقّ الفسخ متعلّق بالعقد لا بالعين ، وأنّ الفسخ حلّ العقد الإنشائي ، وأنّ ردّ البدل بعد عدم صلاحية العين للردّ حكم عقلائي « 1 » ، فلأنّ الفسخ لا يؤثّر في ردّ العين ؛ لعدم كونه مقتضياً لذلك . وحكم العقلاء مترتّب على الفسخ الإنشائي ، وتابع له ، لا حكم مستقلّ بالردّ الخارجي للعين كائنة ما كانت ، ومع عدم كونها ملكاً فعلياً للمشتري ،

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 493 - 494 .